قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 جانفي 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 جانفي 2022.
يسمى السيد نبيل حمدي عضوا ممثلا عن وزارة البيئة بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر عوضا عن السيد سليمان بن يوسف، وذلك ابتداء من 29 جويلية 2021.
يسمى السيد نبيل حمدي عضوا ممثلا عن وزارة البيئة بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر عوضا عن السيد سليمان بن يوسف، وذلك ابتداء من 29 جويلية 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون