قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 جانفي 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 جانفي 2022.
تسمى الدكتورة نزهة البراهمي عضوا ممثلا عن مركز محمود يعقوب للإسعاف الطبي الاستعجالي بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط عوضا عن الدكتور عبد الرزاق الهذيلي، وذلك ابتداء من 13 نوفمبر 2020.
تسمى الدكتورة نزهة البراهمي عضوا ممثلا عن مركز محمود يعقوب للإسعاف الطبي الاستعجالي بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط عوضا عن الدكتور عبد الرزاق الهذيلي، وذلك ابتداء من 13 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون