قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 7 جانفي 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 7 جانفي 2022.
تكلّف الآنسة شامة ماجري، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة تحليل وفهرسة الوثائق بإدارة التوثيق بالمرصد الوطني للفلاحة التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
تكلّف الآنسة شامة ماجري، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة تحليل وفهرسة الوثائق بإدارة التوثيق بالمرصد الوطني للفلاحة التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون