أمر حكومي عدد 368 لسنة 2020 مؤرخ في 18 جوان 2020 يتعلق بإبرام خطاب تفاهم بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن معونة مقدمة من الصندوق للمساهمة في دعم محاربة فيروس كورونا من خلال توفير الاحتياجات العاجلة في الجمهورية التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 368 لسنة 2020 مؤرخ في 18 جوان 2020 يتعلق بإبرام خطاب تفاهم بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن معونة مقدمة من الصندوق للمساهمة في دعم محاربة فيروس كورونا من خلال توفير الاحتياجات العاجلة في الجمهورية التونسية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى خطاب التفاهم الممضى بتاريخ 24 مارس 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن معونة مقدمة من الصندوق للمساهمة في دعم محاربة فيروس كورونا من خلال توفير الاحتياجات العاجلة في الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم إبرام خطاب تفاهم، الملحق بهذا الأمر الحكومي والممضى بتاريخ 24 مارس 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن معونة مقدمة من الصندوق بمبلغ قدره مليون (000 000 1) دينار كويتي للمساهمة في دعم محاربة فيروس كورونا من خلال توفير الاحتياجات العاجلة في الجمهورية التونسية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جوان 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى خطاب التفاهم الممضى بتاريخ 24 مارس 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن معونة مقدمة من الصندوق للمساهمة في دعم محاربة فيروس كورونا من خلال توفير الاحتياجات العاجلة في الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم إبرام خطاب تفاهم، الملحق بهذا الأمر الحكومي والممضى بتاريخ 24 مارس 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن معونة مقدمة من الصندوق بمبلغ قدره مليون (000 000 1) دينار كويتي للمساهمة في دعم محاربة فيروس كورونا من خلال توفير الاحتياجات العاجلة في الجمهورية التونسية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جوان 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون