قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 ماي 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 ماي 2020.
تكلف الآنسة ريم الحجري، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تكلف الآنسة ريم الحجري، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون