قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 6 أفريل 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 6 أفريل 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيد فوزي النفزي، متصرف مستشار وكاهية مدير الأعوان والمالية ببلدية باجة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيد فوزي النفزي، متصرف مستشار وكاهية مدير الأعوان والمالية ببلدية باجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون