قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 6 أفريل 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 6 أفريل 2020.
يكلف السيد نبيل نائلي، محلل، بمهام رئيس مصلحة المالية والصفقات ببلدية الرديف.
يكلف السيد نبيل نائلي، محلل، بمهام رئيس مصلحة المالية والصفقات ببلدية الرديف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون