قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 ماي 2020 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء في الوثائق والأرشيف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 ماي 2020.
يسمى المتصرفون المستشارون في الوثائق والأرشيف الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف:
ـ فوزية احمودة،
ـ سعيدة سقطني،
ـ نائلة بالهادي،
ـ عزة العرافة،
ـ مبروكة الفزاني،
ـ أميرة الدويري،
ـ أحمد الحمايدي،
ـ نجلاء الفقي حرم بن جماعة.
ـ سمير مصطفى.
يسمى المتصرفون المستشارون في الوثائق والأرشيف الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف:
ـ فوزية احمودة،
ـ سعيدة سقطني،
ـ نائلة بالهادي،
ـ عزة العرافة،
ـ مبروكة الفزاني،
ـ أميرة الدويري،
ـ أحمد الحمايدي،
ـ نجلاء الفقي حرم بن جماعة.
ـ سمير مصطفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون