قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 جوان 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 جوان 2020.
يكلف السيد فتحي عزعوزي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي برأس الطابية.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد فتحي عزعوزي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي برأس الطابية.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون