قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 6 أفريل 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 6 أفريل 2020.
يكلف السيد عبد الله الباردي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية ببلدية قابس.
يكلف السيد عبد الله الباردي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية ببلدية قابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون