قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 أفريل 2020 يتعلق بتسمية كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 أفريل 2020.
يكلف السيد رشدي محمدي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس.
يكلف السيد رشدي محمدي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون