قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 ماي 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 ماي 2020.
تكلف السيدة سماح داود حرم بن بوبكر، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلفة بالحوكمة وضمان الجودة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إصلاح التعليم العالي بهدف دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تكلف السيدة سماح داود حرم بن بوبكر، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلفة بالحوكمة وضمان الجودة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إصلاح التعليم العالي بهدف دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون