قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2020 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 جوان 2020.
يجدد تكليف الدكتورة سهير ملوح حرم الصريدي، طبيب اختصاصي رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم التصوير الطبي بالمستشفى الجهوي بمساكن ابتداء من 21 ماي 2019.
يجدد تكليف الدكتورة سهير ملوح حرم الصريدي، طبيب اختصاصي رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم التصوير الطبي بالمستشفى الجهوي بمساكن ابتداء من 21 ماي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون