قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 جوان 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 جوان 2020.
تكلف السيدة رجاء المديوني حرم حمودة، أستاذ أول مميز، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمبيت الجامعي للطالبات بمنوبة.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة رجاء المديوني حرم حمودة، أستاذ أول مميز، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمبيت الجامعي للطالبات بمنوبة.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون