قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2020 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 جوان 2020.
يجدد تكليف الدكتور توفيق الشارني، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب بالمستشفى المحلي بساقية سيدي يوسف ابتداء من 17 جانفي 2019.
يجدد تكليف الدكتور توفيق الشارني، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب بالمستشفى المحلي بساقية سيدي يوسف ابتداء من 17 جانفي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون