أمر حكومي عدد 366 لسنة 2020 مؤرخ في 16 جوان 2020 يتعلق بإحداث دوائر تجارية بالمحاكم الابتدائية بكل من أريانة وجندوبة والمهدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 366 لسنة 2020 مؤرخ في 16 جوان 2020 يتعلق بإحداث دوائر تجارية بالمحاكم الابتدائية بكل من أريانة وجندوبة والمهدية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المرافعات والتجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 43 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث دوائر تجارية بالمحاكم الابتدائية بكل من أريانة وجندوبة والمهدية تكون مختصة بالنظر في الدعاوى التجارية.
الفصل 2 ـ وزيرة العدل مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جوان 2020.
الإمضاء المجاور
وزيرة العدل
ثريا الجريبي رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المرافعات والتجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 43 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث دوائر تجارية بالمحاكم الابتدائية بكل من أريانة وجندوبة والمهدية تكون مختصة بالنظر في الدعاوى التجارية.
الفصل 2 ـ وزيرة العدل مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جوان 2020.
الإمضاء المجاور
وزيرة العدل
ثريا الجريبي رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون