قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 6 أفريل 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 6 أفريل 2020.
تكلف السيدة فدوى الفيلالي، متصرف، بمهام كاهية مدير الإدارة الفرعية الإدارية ببلدية منزل تميم.
تكلف السيدة فدوى الفيلالي، متصرف، بمهام كاهية مدير الإدارة الفرعية الإدارية ببلدية منزل تميم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون