قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 أفريل 2020 يتعلق بتسمية كاتب لجامعة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 أفريل 2020.
يكلف السيد شكري صياري، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة ميزانية الجامعة بالإدارة الفرعية للشؤون المالية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة تونس.
يكلف السيد شكري صياري، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة ميزانية الجامعة بالإدارة الفرعية للشؤون المالية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون