قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2020 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 جوان 2020.
يجدد تكليف الدكتور سليم بن جماعة، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم جراحة العظام والكلوميات بالمستشفى الجهوي بقبلي ابتداء من 21 أوت 2019.
يجدد تكليف الدكتور سليم بن جماعة، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم جراحة العظام والكلوميات بالمستشفى الجهوي بقبلي ابتداء من 21 أوت 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون