قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2020 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 جوان 2020.
يجدد تكليف الدكتور عبد الرحيم الناوي، طبيب اختصاصي رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب الباطني بالمستشفى الجهوي بمجاز الباب ابتداء من 17 جانفي 2019.
يجدد تكليف الدكتور عبد الرحيم الناوي، طبيب اختصاصي رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب الباطني بالمستشفى الجهوي بمجاز الباب ابتداء من 17 جانفي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون