قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 6 أفريل 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 6 أفريل 2020.
يكلف السيد فاضل عباس، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة النزاعات والشؤون العقارية ببلدية الحمامات.
يكلف السيد فاضل عباس، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة النزاعات والشؤون العقارية ببلدية الحمامات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون