قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 ماي 2020 يتعلق بتسمية حافظين رؤساء للمكتبات أو التوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 ماي 2020.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية:
ـ ليلى بن نصير،
ـ جليلة ساسي،
ـ أمال زوابي حرم بن خذر،
ـ كمال القروي،
ـ ماجدة مبارك،
ـ هدى رحموني،
ـ فرحات الخروبي،
ـ شهيرة عبد اللاوي،
ـ فاخر الخميري،
ـ سمير مصطفى.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية:
ـ ليلى بن نصير،
ـ جليلة ساسي،
ـ أمال زوابي حرم بن خذر،
ـ كمال القروي،
ـ ماجدة مبارك،
ـ هدى رحموني،
ـ فرحات الخروبي،
ـ شهيرة عبد اللاوي،
ـ فاخر الخميري،
ـ سمير مصطفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون