قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 6 أفريل 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 6 أفريل 2020.
يكلف السيد حبيب بنجويدة، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير صيانة المناطق الخضراء والمنتزهات والمنشآت المائية ببلدية تونس.
يكلف السيد حبيب بنجويدة، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير صيانة المناطق الخضراء والمنتزهات والمنشآت المائية ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون