قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 6 أفريل 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 6 أفريل 2020.
يكلف السيد فتحي بوخشينة، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الطرقات والمرور ببلدية قابس.
يكلف السيد فتحي بوخشينة، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الطرقات والمرور ببلدية قابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون