قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 ماي 2020 يتعلق بتسمية مهندسين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 ماي 2020.
يسمى المهندسون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية:
ـ أميرة عنان،
ـ بسام عميرة،
ـ منير بن عاشور،
ـ عفيفة بن الزين،
ـ كوثر زروق متهني،
ـ رضا قلايد.
يسمى المهندسون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية:
ـ أميرة عنان،
ـ بسام عميرة،
ـ منير بن عاشور،
ـ عفيفة بن الزين،
ـ كوثر زروق متهني،
ـ رضا قلايد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون