أمر رئاسي عدد 60 لسنة 2020 مؤرخ في 17 جوان 2020 يتعلق بتسمية أمير لواء قاض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 60 لسنة 2020 مؤرخ في 17 جوان 2020.
يرقى العميد قاض مروان بوقرة إلى رتبة أمير لواء قاض، ابتداء من 24 جوان 2020.
يرقى العميد قاض مروان بوقرة إلى رتبة أمير لواء قاض، ابتداء من 24 جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون