Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 جوان 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 جوان 2020.
يكلف السيد خير الدين العربي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير مساعد بمؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بسليانة.
عملا بأحكام الفصل 4 (مكرر) من الأمر عدد 2448 لسنة 2009 المؤرخ في 24 أوت 2009 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟