قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 ماي 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 ماي 2020.
يكلف السيد عامر الطرشون، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير الأنشطة الاجتماعية بإدارة الأنشطة الطالبية بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
يكلف السيد عامر الطرشون، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير الأنشطة الاجتماعية بإدارة الأنشطة الطالبية بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون