أمر رئاسي عدد 61 لسنة 2020 مؤرخ في 17 جوان 2020 يتعلق بتسمية فريق بالبحرية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 61 لسنة 2020 مؤرخ في 17 جوان 2020.
يرقى أمير اللواء بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله إلى رتبة فريق بالبحرية، ابتداء من 24 جوان 2020.
يرقى أمير اللواء بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله إلى رتبة فريق بالبحرية، ابتداء من 24 جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون