قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 14 ماي 2020 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 14 ماي 2020.
تكلف السيدة لبنى القاسمي، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية السلوقية ابتداء من غرة جانفي 2020.
تكلف السيدة لبنى القاسمي، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية السلوقية ابتداء من غرة جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون