قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2020 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 جوان 2020.
يجدد تكليف الدكتورة وهيبة بالحاج حرم كريم، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي "محمد التلاتلي" بنابل ابتداء من 21 أوت 2019.
يجدد تكليف الدكتورة وهيبة بالحاج حرم كريم، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي "محمد التلاتلي" بنابل ابتداء من 21 أوت 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون