قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 جوان 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 جوان 2020.
يكلف السيد جمال الهلالي، رائد للديوانة، بمهام كاهية مدير متابعة تصرف الإدارات الجهوية بإدارة التنسيق الجهوي بالمكتب المركزي للتنظيم والأساليب والإعلامية والتنسيق الجهوي بوزارة المالية.
يكلف السيد جمال الهلالي، رائد للديوانة، بمهام كاهية مدير متابعة تصرف الإدارات الجهوية بإدارة التنسيق الجهوي بالمكتب المركزي للتنظيم والأساليب والإعلامية والتنسيق الجهوي بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون