قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 6 أفريل 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 6 أفريل 2020.
تكلف السيدة ليلى محمدي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة شؤون المجلس ببلدية المنيهلة.
تكلف السيدة ليلى محمدي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة شؤون المجلس ببلدية المنيهلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون