قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 ماي 2020 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 ماي 2020.
يسمى المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية:
ـ هيام حمدي،
ـ سناء غزي،
ـ الزهرة حمدي،
ـ فاطمة حباشي،
ـ امتنان بننصر،
ـ نجلاء العيادي،
ـ هاني عبد الله البكوش،
ـ سميرة العبيدي،
ـ محمد علي بلخيرية،
ـ محمد علي بن بلقاسم،
ـ كلثوم حفصة،
ـ رضا عقير،
ـ وسيم بنعبد الله،
ـ سليم الخليفي،
ـ الصادق عمراني،
ـ سندة الشنناوي،
ـ نجلاء الفراتي المصمودي،
ـ نعيمة التايب،
ـ نادر لطرش،
ـ أحمد بلخشين،
ـ إيمان الصولي،
ـ محمد الطاهر شابي،
ـ محمد بوعزيزي،
ـ فتحية الزريبي،
ـ نادية شعرانة،
ـ مفيدة البرني،
ـ رفيق الحميدي.
يسمى المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية:
ـ هيام حمدي،
ـ سناء غزي،
ـ الزهرة حمدي،
ـ فاطمة حباشي،
ـ امتنان بننصر،
ـ نجلاء العيادي،
ـ هاني عبد الله البكوش،
ـ سميرة العبيدي،
ـ محمد علي بلخيرية،
ـ محمد علي بن بلقاسم،
ـ كلثوم حفصة،
ـ رضا عقير،
ـ وسيم بنعبد الله،
ـ سليم الخليفي،
ـ الصادق عمراني،
ـ سندة الشنناوي،
ـ نجلاء الفراتي المصمودي،
ـ نعيمة التايب،
ـ نادر لطرش،
ـ أحمد بلخشين،
ـ إيمان الصولي،
ـ محمد الطاهر شابي،
ـ محمد بوعزيزي،
ـ فتحية الزريبي،
ـ نادية شعرانة،
ـ مفيدة البرني،
ـ رفيق الحميدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون