قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 ماي 2020 يتعلق بتسمية مساعدي تطبيق وبحث رؤساء فوق الرتبة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 ماي 2020.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة مساعد تطبيق وبحث رئيس فوق الرتبة للتعليم العالي والبحث العلمي بسلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي:
ـ سامي الورهاني،
ـ شكري الجريبي،
ـ عبد العظيم بوعقة،
ـ فتحية قمودي،
ـ قيس معط الله،
ـ محمد خرفاني،
ـ عماد الشريف،
ـ أمال عبيد،
ـ جنات شلغومة،
ـ سليم الطاهري،
ـ درة الجمل،
ـ عفاف الحجاجي،
ـ رفيقة الماجري،
ـ مها البجاوي،
ـ سهام حامدي،
ـ رشيد حاجي،
ـ أحمد نصري،
ـ كريم خيرة.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة مساعد تطبيق وبحث رئيس فوق الرتبة للتعليم العالي والبحث العلمي بسلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي:
ـ سامي الورهاني،
ـ شكري الجريبي،
ـ عبد العظيم بوعقة،
ـ فتحية قمودي،
ـ قيس معط الله،
ـ محمد خرفاني،
ـ عماد الشريف،
ـ أمال عبيد،
ـ جنات شلغومة،
ـ سليم الطاهري،
ـ درة الجمل،
ـ عفاف الحجاجي،
ـ رفيقة الماجري،
ـ مها البجاوي،
ـ سهام حامدي،
ـ رشيد حاجي،
ـ أحمد نصري،
ـ كريم خيرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون