قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 ماي 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 ماي 2020.
يكلف السيد محمد الورغي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة مصاريف التصرف والتدخل العمومي بالإدارة الفرعية للمصاريف والمحاسبة بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
يكلف السيد محمد الورغي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة مصاريف التصرف والتدخل العمومي بالإدارة الفرعية للمصاريف والمحاسبة بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون