قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 جوان 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 جوان 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد كمال شعباني، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بمهام كاهية مدير الشؤون المالية بإدارة المصالح المشتركة بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد كمال شعباني، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بمهام كاهية مدير الشؤون المالية بإدارة المصالح المشتركة بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون