قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 جوان 2020 يتعلق إسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 جوان 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة منية الأحلاوي حرم حمدون، أخصائي نفساني رئيس، مكلفة بمهام رئيس مصلحة الإحاطة النفسية والصحية للطلبة بالإدارة الفرعية للسكن الجامعي والتغذية وحفظ والتنشيط الثقافي والرياضي والتعاون الدولي بإدارة الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة منية الأحلاوي حرم حمدون، أخصائي نفساني رئيس، مكلفة بمهام رئيس مصلحة الإحاطة النفسية والصحية للطلبة بالإدارة الفرعية للسكن الجامعي والتغذية وحفظ والتنشيط الثقافي والرياضي والتعاون الدولي بإدارة الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون