قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 ماي 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 ماي 2020.
تكلف السيدة أحلام النموشي حرم العلوي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بمكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
تكلف السيدة أحلام النموشي حرم العلوي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بمكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون