قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2020 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 جوان 2020.
يجدد تكليف الدكتور نبيل بلطيف، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب بالمستشفى الجهوي "الصادق المقدم" بجربة ابتداء من 31 ديسمبر 2019.
يجدد تكليف الدكتور نبيل بلطيف، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب بالمستشفى الجهوي "الصادق المقدم" بجربة ابتداء من 31 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون