قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 6 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 6 أفريل 2020.
يكلف السيد رضوان شعبان، متصرف مستشار، بمهام مدير الشؤون الإدارية ببلدية العين.
يكلف السيد رضوان شعبان، متصرف مستشار، بمهام مدير الشؤون الإدارية ببلدية العين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون