قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 جوان 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 جوان 2020.
يكلف السيد نزار قرافي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بخلية التوفيق المكلفة بمتابعة العرائض ذات مواضيع التي تهم مصالح الاستخلاص بالموفق الجبائي بوزارة المالية ابتداء من 22 أكتوبر 2019.
يكلف السيد نزار قرافي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بخلية التوفيق المكلفة بمتابعة العرائض ذات مواضيع التي تهم مصالح الاستخلاص بالموفق الجبائي بوزارة المالية ابتداء من 22 أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون