قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 20 ماي 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 20 ماي 2020.
يكلف السيد سيف اللّه الطرشوني، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام مدير بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية.
يكلف السيد سيف اللّه الطرشوني، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام مدير بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون