قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 ماي 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 ماي 2020.
يكلف السيد ميداني منصري، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام متفقد بالتفقدية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008، يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد ميداني منصري، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام متفقد بالتفقدية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008، يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون