قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 ماي 2020 يتعلق بتسمية أخصائي نفساني رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 ماي 2020.
تسمى السيدة سنية القرقني في رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
تسمى السيدة سنية القرقني في رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون