قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2020 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 جوان 2020.
يجدد تكليف الدكتورة لمياء بن كريمة، طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم طب الأسنان بالمستشفى الجهوي "الصادق المقدم" بجربة ابتداء من 31 ديسمبر 2019.
يجدد تكليف الدكتورة لمياء بن كريمة، طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم طب الأسنان بالمستشفى الجهوي "الصادق المقدم" بجربة ابتداء من 31 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون