قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 جوان 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 جوان 2020.
يكلف السيد سامي بن بركة، تقني رئيس، بوظائف مدير مساعد بمؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي ببرج السدرية - سليمان.
عملا بأحكام الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد سامي بن بركة، تقني رئيس، بوظائف مدير مساعد بمؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي ببرج السدرية - سليمان.
عملا بأحكام الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون