قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 ماي 2020 يتعلق بإنهاء مهام مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 ماي 2020.
ينهى تكليف السيد قيس عوني، أستاذ التعليم العالي، بمهام مدير دراسات الدكتوراه بالإدارة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من أول جوان 2020.
ينهى تكليف السيد قيس عوني، أستاذ التعليم العالي، بمهام مدير دراسات الدكتوراه بالإدارة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من أول جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون