قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 6 أفريل 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
ضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 6 أفريل 2020.
تكلف السيدة حنان الخرشفي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية ببلدية سيدي حسين.
تكلف السيدة حنان الخرشفي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية ببلدية سيدي حسين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون