قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 17 مارس 2020 يتعلق بتسمية كاتب أول لجامعة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 17 مارس 2020.
يكلف السيد محمد رحالي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لجامعة للإشراف على الإدارة الفرعية للشؤون المالية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة قفصة.
يكلف السيد محمد رحالي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لجامعة للإشراف على الإدارة الفرعية للشؤون المالية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة قفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون